عضو (١).
ولو قلنا : بسقوط التعيين هنا ، أجزأه أربع مطلقة بينهما. وأجزأه في الخمس هذه مع زيادة الإطلاق في العشاء ، ومع صبح ومغرب ، ولو اختلفت الصلاتان فلا شك في إعادتهما.
والعجب أنّ الشيخ أفتى في المبسوط بأنّ من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزئه ثلاث صلوات (٢) ، مع إيجابه الخمس هنا ، ولا فرق. وعوّل على ما رواه علي ابن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من نسي صلاة من صلاة يومه ، ولم يدر أي صلاة هي ، صلّى ركعتين وثلاثا وأربعا » (٣).
قال : ولو صلّى الظهر بطهارة ، ثمّ جدّد للعصر بغير حدث ، ثمّ ذكر إخلال عضو ، أعاد الظهر بعد الطهارة دون العصر ، لوقوعها بعد طهارتين. قال : وكذا لو صلّى الخمس على هذا الوجه ، وذكر إخلال العضو أعاد الوضوء والاولى لا غير.
قال : ولو ذكر ترك عضو من طهارتين أعاد الأوليين ، ومن ثلاث يعيد الثلاث الأول ، ومن أربع يعيدها لا غير ، ومن خمس يعيد المجموع (٤).
ولم يذكر اعادة الوضوء هنا ، وهو بناء على أجزاء المجدّد عن الواجب إذا ظهر فساده ، إمّا للاجتزاء بالقربة ، وإمّا لأنّ غاية المجدّد تدارك الخلل في الأوّل. والتعليل الثاني يناسب فتوى المبسوط بوجوب نية الرفع أو الاستباحة (٥) مع حكمه بصحة الصلاة هنا.
وفي المعتبر : إن قصد بالطهارة الثانية الصلاة فكما قال الشيخ (٦) ، لأنّه قصد
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٥.
(٢) المبسوط ١ : ١٢٧.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٤ ـ ٢٥.
(٥) المبسوط ١ : ١٩.
(٦) المعتبر ١ : ١٧٣.