زيادة على رفع الحدث فقد تضمّن نيته رفع الحدث ، مع أنّه صرّح في موضع آخر باجزاء المجدّد لو فسد الأوّل (١).
وأمّا الطهارة لإعادة الأولى ، فعلى قوله ـ رحمهالله ـ لا حاجة إليها ، لأنّه الآن متطهّر وإلاّ لم تصح الثانية وما بعدها ، إلاّ أن نقول : المجدّد إنّما يجتزأ به إذا فعل ما ترتب عليه قبل ذكر الخلل. وهو بعيد ، لأنّه أحال صحة الثانية على أنّه كان من الأوّل ، فطهارته الثانية صحيحة. ويؤيّده حكمه بأنّه لو جدّد من غير صلاة ثمّ صلى بهما صحّت الصلاة ، لأنّ كمال إحدى الطهارتين مصحّح للصلاة ، سواء كانت الأولى أو الثانية. ولو ذكر تخلّل حدث في هذه الصورة أعاد الصلاة ، لإمكان كونه عقيب المجدّد فيفسد الوضوءان.
الثامنة : لو كان الوضوء المجدّد منذورا فكالندب ، إلاّ عند من اجتزأ بالوجه والقربة.
ولو كان الوضوءان مندوبين أو واجبين نوى فيهما رفع الحدث أو الاستباحة للذهول عن الأول ، فالأقرب : الاجتزاء بأحدهما لو ظهر خلل في الآخر.
ولو نوى بالثاني تأكيد الاستباحة أو الرفع ، فيجيء على قول المعتبر أولوية الإجزاء ، إلاّ أنّ نية الوجوب مشكلة لعدم اعتقاده. ويمكن ان يقال : ان التقوية (٢) لا تحصل إلاّ بإيقاعه على وجهه ، فإذا نوى الوجوب وصادف اشتغال الذمة كان مجزئا ، كما لو نوى الرفع وصادف الحدث.
تنبيه :
فرق المعتبر بين الوضوء المجدّد مطلقا وبين المنوي به الصلاة (٣) يشعر بأنّ
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٤٠.
(٢) في ط : اليقين به ، وما أثبتناه من ( س ) و ( م ).
(٣) المعتبر ١ : ١٤٠.