التجديد قسمان. وظاهر الأصحاب والأخبار : أنّ شرعية التجديد للتدارك ، فهو منوي به تلك الغاية. وعلى تقدير عدم نيّتها لا يكون مشروعا.
التاسعة : لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان مبهمتان. فعلى قول الشيخ هنا ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة في كل فائتة مبهمة تجب الخمس ، لوجوب التعيين (١). والوجه : الاجتزاء بأربع : صبح ، ثم رباعيّة مردّدة بين الظهرين ، ثم مغرب ، ثم رباعية مردّدة بين العصر والعشاء ، لإتيانه على الواجب ، ولعدم تعقّل الفرق بينه وبين النص على الثلاث.
ولو ردّد بين الرباعيّات الثلاث في الرباعية بعد الصبح لم يضر ، لإمكان كون الفائت العشاء مع الصبح ، ولكن يجوز إسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعيّة الكائنة بعد المغرب.
ولو ذكر الظهر في الرباعية بعد المغرب فلغو ، لأنّ الظهر إن كانت في الذمة فقد صلاّها فلا فائدة في ذكرها. والظاهر : أنّه غير ضائر ، لأنّه أتى بالواجب فتلغو الزيادة. ويحتمل البطلان ، لأنّه ضمّ ما يعلم انتفاءه من البين ، فهو كالترديد بين النافلة والفريضة بل أبلغ ، لأن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنّه : « لا تصلّى صلاة واحدة في اليوم مرتين » (٢).
فروع :
الأوّل : لو عيّن الرباعيات ، فعلى مذهب التعيين لا شك في الاجزاء. وعلى غيره يمكن العدم ، لأنّه تعيين ما لا يعلمه ولا يظنه ، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على ما يظن ، وبخلاف الصبح والمغرب لعدم إمكان الإتيان
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٥ ، الكافي في الفقه : ١٥٠ ، الغنية : ٥٦٢.
(٢) مسند أحمد ٢ : ٤١ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٨ ح ٥٧٩ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٥ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٠٣.