بالواجب من دونهما.
والأصل فيه : أنّ العدول الى الترديد عن التعيين ، هل هو رخصه وتخفيف على المكلف ، أو هو المصادفة النية أقوى الظنين؟ فعلى الأول يجزئ التعيين بطريق الأولى. وعلى الثاني لا يجزئ. والخبر محتمل للأمرين (١).
الثاني : لو جمع بين التعيين والترديد أمكن البطلان ، لعدم استفادته رخصة به ، وعدم انتقاله إلى أقوى الظنّين.
والصحة ، لبراءة الذمة بكلّ منهما منفردا ، فكذا منضما. فحينئذ ان عيّن الظهر ، ردّد ثنائيا بين العصر والعشاء مرتين ، إحداهما قبل المغرب والأخرى بعدها. وان عين العصر ، ردّد ثنائيا بين الظهر والعشاء مرتين ، إحداهما قبل العصر والأخرى بعد المغرب. وان عيّن العشاء ، ردّد ثنائيا مرتين متواليتين بين الصبح والمغرب. والحق انه تكلّف محض لا فائدة فيه ، بل لا ينبغي فعله.
الثالث : لو ذكر بعد التعيين ما إنسية أجزأ قطعا. وان ذكر بعد الترديد ، فان كان في أثناء الصلاة عدل الى الجزم بالتعيين. وان كان بعد الفراغ ، فالأقرب : الإجزاء ، لإتيانه بالمأمور فخرج عن العهدة. ويمكن الإعادة ، لوجوب التعيين عند ذكره ، وما وقع أولا كان مراعى. ويضعف بالاحتياط لو ذكر الحاجة إليه بعده فإنه لا يعيد فهنا اولى ، لعدم الفصل والزوائد هنا.
العاشرة : لو كان الترك من طهارتين في يومين ، وعلم تفريقهما ، صلّى عن كل يوم ثلاثا يرتب بينهما لا فيهما.
وان علم جمعهما في يوم واشتبه ، جمع بين حكمي اليومين حيث يختلفان في التمام والقصر ، فيصلّي خمسا ثنائيّة مردّدة بين الثلاث السابقة على المغرب ، ثم رباعية مردّدة بين الظهرين ، ثم مغربا ، ثم ثنائية مرددة بين ما عدا الصبح ، ورباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء.
ولا مبالاة بتقديم الثنائيّة هنا على الرباعيّة وتأخيرها بخلاف ما قبل
__________________
(١) تقدم في ص ٢٠٨ الهامش ٣.