وابن إدريس أنكر استحباب التغشية في الرّجل ، وأحال المرأة على ثبوت ذلك بنص (١).
قلنا : ما ذكر كاف في هذا المطلوب.
الحادية عشر : يستحبّ الخروج من قبل الرجلين ، لخبر عمار عن الصادق عليهالسلام : « لكل شيء باب ، وباب القبر ممّا يلي الرجلين » (٢). ومثله رواية الأصحاب عن جبير بن نفير الحضرمي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣).
وروى السكوني عن الباقر عليهالسلام عن أبيه : « من دخل القبر ، فلا يخرج منه إلاّ من قبل الرّجلين » (٤).
والظاهر انّ هذا النهي أو النفي للكراهية.
ووافق ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ في الرجل ، وقال في المرأة : يخرج من عند رأسها (٥) لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة.
الثانية عشرة : يستحبّ إهالة الحاضرين عليه التراب بظهور الأكف ، لخبر محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا ، قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام. وهو في جنازة فحثى التراب على القبر بظهور كفيه (٦).
وأقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعا ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك (٧) ، وفي خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : انه حثا على ميت ممّا
__________________
(١) السرائر : ٣٤.
(٢) التهذيب ١ : ٣١٦ ح ٩١٩.
(٣) التهذيب ١ : ٣١٦ ح ٩١٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٩٣ ح ٤ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي التهذيب ١ : ٣١٦ ح ٩١٧ عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام.
(٥) مختلف الشيعة : ١٢١.
(٦) التهذيب ١ : ٣١٨ ح ٩٢٥ ، عن احمد بن محمد الأصبغ.
(٧) السنن الكبرى ٣ : ٤١٠.