وثانيتها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، فيمن صلّى بتيمم ركعة (١) فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم » (٢) ، وفي الرواية : إذا كان قد صلى ركعتين ثم وجد الماء لم يقطعها (٣).
وابن الجنيد يقرب كلامه من هذه في بعض الأحكام ، حيث قال : وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته. فان وجده بعد الركعة الاولى ، وخاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع ، رجوت أن يجزئه ان لا يقطع صلاته ، فاما قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء (٤).
وثالثتها : رواية عبد الله بن عاصم ـ رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وان كان قد ركع فليمض » (٥). وعليها عمل : ابن أبي عقيل (٦) والجعفي ، والصدوق (٧) والمرتضى في القول الآخر (٨).
والشيخ في النهاية وفي التهذيب قيّد الرجوع قبل الركوع بسعة الوقت للوضوء والصلاة إذا انصرف ، لأنّه يكون قد تيمم قبل آخر الوقت (٩). وهو بعيد ،
__________________
(١) في المصادر بزيادة : ( وأحدث ) وستأتي الإشارة إليها في المسألة السادسة.
(٢) الفقيه ١ : ٥٨ ذيل ح ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٥ ذيل ح ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ذيل ح ٥٨٠.
(٣) وهي رواية عمر بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وهي صدر الرواية المتقدمة.
(٤) مختلف الشيعة : ٥١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٤ ح ٥٩١ ـ ٥٩٣ ، وفي الكافي ٣ : ٦٤ ح ٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ ح ٥٧٦ ـ ٥٧٨.
(٦) مختلف الشيعة : ٥١.
(٧) الفقيه ١ : ٥٨.
(٨) جمل العلم والعمل ٣ : ٢٦.
(٩) النهاية : ٤٨ ، التهذيب ١ : ٢٠٣.