لأنّه لو كان المقتضي للإعادة تيممه مع سعة الوقت لم يفرق الامام بين الراكع وغيره من غير استفصال.
قال في المعتبر : رواية ابن حمران أرجح من وجوه :
منها : انّه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم ، والأعدل مقدّم.
ومنها : انّها أخفّ وأيسر واليسر مراد لله تعالى.
ومنها : أنّ مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب ، ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل (١).
قلت : ويؤيدها ما سلف ، وظاهر قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فلا ينصرف أحدكم من الصلاة ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » (٢).
وفي التذكرة ـ بعد ذكر نقض هذه ـ أجاب عن رواية ابن عاصم : بان المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : « وان كان قد ركع » دخوله عليها ، إطلاقا لاسم الجزء على الكل (٣).
وهذا الحمل شديد المخالفة للظاهر ، مع انّ لمانع ان يمنع تعارض الروايتين ، إذ المطلق يحمل على المقيد ، ورواية محمد بن حمران مطلقة ، فتحمل على ما إذا ركع. وليس في قوله : حتى يدخل ، تصريح بأول وقت الدخول حتى يتعارضا ، وحينئذ لا يحتاج إلى الترجيح بما ذكر.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٠٠.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ ح ٣٦٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧١ ح ٥١٤ ، الجامع الصحيح ١ : ١٠٩ ح ٧٥ ، سنن النسائي ١ : ٩٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٥.
والظاهر ان العلامة أجاب عن رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام الشبيهة برواية ابن عاصم ، وهي في الكافي ٣ : ٦٣ ح ٤ ، ولفظها : .. قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : « فلينصرف وليتوضأ .. » وتمامها كما في رواية ابن عاصم بزيادة : « فإن التيمم أحد الطهورين ».