وقال سلار : يرجع ما لم يقرأ (١). كأنّه اعتبر مسمى الصلاة الذي يحصل بهذا القدر ، أو اعتبر أكثر الأركان وهو : القيام والنيّة والتكبير ، وأكبر الأفعال وهي : القراءة.
ولابن حمزة في الواسطة قول غريب ، وهو : أنه إذا وجد الماء بعد الشروع ، وغلب ظنه على أنّه ان قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة ، وجب عليه قطعها والتطهر بالماء ، وان لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر ، وقيل : قطع ما لم يركع ، وهو محمول على الاستحباب. فاشتمل على وجوب القطع على الإطلاق مع سعة الوقت ، ولا أعلم به قائلا منا الا ما نقلناه عن ابن أبي عقيل ، واختاره ابن الجنيد (٢) فإنه قريب من هذا ، الا ان حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل.
فروع :
الأول : إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء : اما لكونه قد تجاوز محل القطع ، أو قلنا بالاكتفاء بالشروع ، فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلاة؟
ظاهر المبسوط نعم ، حيث قال : ان فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة ، لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة ، وهو الأحوط (٣).
والفاضل : مال إليه تارة ، لأنه تمكن عقلا من استعمال الماء ، ومنع الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكن ، فان التمكن صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي أو النهي ، والحكم معلق على التمكن.
واعرض عنه اخرى بالمنع الشرعي من قطع الصلاة والحكم بصحتها ، ولو انتقض لبطلت (٤).
وكذا قال الشيخ : لو كان في نافلة ثم وجد الماء (٥).
__________________
(١) المراسم : ٥٤.
(٢) مختلف الشيعة : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٤٠٠.
(٣) المبسوط ١ : ٣٣.
(٤) مختلف الشيعة : ٥٤.
(٥) المبسوط ١ : ٣٣.