وربما كان هذا لعدم تحريم قطع النافلة فليس لها حرمة الفريضة ، والشيخ حكم بصحة النافلة والتيمم بعدها.
وفرّع بعضهم على قول الشيخ : انه لا يجوز العدول إلى فائتة سابقة ، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كلّ صلاة غير هذه (١).
والأقرب : الجزم بعدم انتقاضة في صورتي الفريضة أو النافلة. اما بالنسبة إلى ما هو فيها فظاهر ، لأنا بنينا على إتمام الصلاة. واما بالنسبة إلى غيرها ، فلاستصحاب الحكم بصحة التيمم إلى الفراغ ، وعند الفراغ لا تمكّن من استعمال الماء ـ لأنه المقدر ـ فنقول : هذا تيمم صحيح ، وكل تيمم صحيح لا ينقضه الا الحدث ، أو التمكن من استعمال الماء ، والمقدمتان ظاهرتان ، وهو مختار المعتبر (٢).
واما قضية العدول فأبلغ في الصحة ، لأن العدول ان كان واجبا فالمعدول اليه بدل مما هو فيها بجعل الشرع ، فكيف يحكم ببطلانها؟ وان كان مستحبا ـ كمن عدل عن الحاضرة إلى الفائتة عند من لم يقل بالترتيب بين الفوائت والحاضرة ـ فهو أيضا انتقال الى واجب من واجب ، غايته ان الانتقال غير متعين وان كان واجبا مخيرا. وبالجملة المحكوم عليه بالصحة هو نوع الصلاة التي شرع فيها لا هذا الشخص بعينه ، والشيخ انما قال في حق الصلوات المستقبلة.
الفرع الثاني : حيث قلنا لا يرجع فهو للتحريم ، للنهي عن إبطال العمل ، ولحرمة الصلاة فلا يجوز انتهاكها.
وتفرد الفاضل بجواز العدول الى النفل ، لأن فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الابطال ، وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين (٣).
__________________
(١) تعرض إلى ذكر ذلك المدارك ٢ : ٢٤٨ والحدائق ٤ : ٣٨٥ والذخيرة : ١٠٩ ومن غير نسبة.
(٢) المعتبر ١ : ٤٠١.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٥.