وآله ) والقبرين عنده مسطّحة لا مشرفة ، ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (١) ولأنّ التربيع يدلّ على التسطيح ، ولأنّ قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة وهو يدلّ على أنّه أمر متعارف.
واحتجّ الشيخ أيضا في الخلاف بما رواه أبو الهياج ، قال قال علي عليهالسلام : « أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ترى قبرا مشرفا إلاّ سوّيته ، ولا تمثالا إلاّ طمسته » (٢) وفيه أيضا دلالة على عدم رفعه كثيرا. وفي خبر زرارة وجابر عن الباقر عليهالسلام : « وسوّي قبره » (٣). « وسوّي عليه » (٤) دليل على التسطيح.
الرابعة عشرة : لا يطرح في القبر من غير ترابه ، ونقل فيه في التذكرة الإجماع (٥) لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يزاد في القبر على حفيرته ، وقال : « لا يجعل في القبر من التراب أكثر ممّا خرج منه » رواه عقبة بن عامر (٦) رويناه عن السكوني عن الصادق عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » (٧).
وفي الفقيه : قال الصادق عليهالسلام : « كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر ، فهو ثقل على الميت » (٨).
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٢١٥ ح ٣٢٢٠ ، مسند أبي يعلى ٨ : ٥٣ ح ٤٥٧١ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٣٦٩ ، السنن الكبرى ٤ : ٣.
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٧ المسألة : ٥٠٥.
والرواية في : صحيح مسلم ٢ : ٦٦٦ ح ٩٦٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٥ ح ٣٢١٨ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٦٦ ح ١٠٤٩ ، السنن الكبرى ٤ : ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٥٧ ح ١٤٩٠.
(٤) التهذيب ١ : ٤٥٩ ح ١٤٩٦.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٣.
(٦) السنن الكبرى ٣ : ٤١٠.
(٧) الكافي ٣ : ٢٠٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ح ١٥٠٠.
(٨) الفقيه ١ : ١٢٠ ح ٥٧٦.