والأصح المنع ، لأن العدول الى النفل إبطال للعمل قطعا ، فيحافظ على حرمة الفريضة. والحمل على ناسي الأذان والجمعة (١) قياس باطل. ولأنه لو جاز العدول الى النفل لجاز الابطال بغير واسطة ، وهو لا يقول به. ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا.
الفرع الثالث : لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء ـ كبعض الصور السالفة عند من أوجب القضاء ، وكمن ترك شراء الماء لغلائه ـ فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد (٢) ـ فالأجود البطلان ، لوجوب الإعادة بوجود الماء بعد الفراغ ، ففي أثناء الصلاة أولى. ويمكن المنع ، لعموم النهي عن الابطال ، والمحافظة على حرمة الصلاة.
المسألة السادسة : لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء ، قال المفيد : ان كان الحدث عمدا أعاد ، وان كان نسيانا تطهر وبنى (٣). وتبعه الشيخ في النهاية (٤) وابن حمزة في الواسطة.
وابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشرط النسيان في الحدث (٥) ـ وشرطوا عدم تعمد الكلام ، وعدم استدبار القبلة ، وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضأ ، ثم يبني على ما بقي من صلاته التي صلى بالتيمم » (٦).
وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام القطع والبناء إذا وجد الماء ولم
__________________
(١) نفس المصدر السابق.
(٢) المعتبر ١ : ٣٦٩.
(٣) المقنعة : ٨.
(٤) النهاية : ٤٨.
(٥) مختلف الشيعة : ٥٣.
(٦) التهذيب ١ : ٢٠٤ ح ٥٩٤ ، وفيه : « على ما مضى ».