يذكر الحدث ـ وقد سبقت (١) ـ وهي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل (٢) ، وقد سبق في المبطون حكم يقرب من هذا.
والصدوق أورد الرواية الصحيحة (٣) ، فكأنه عامل بها لما ذكر في ديباجة كتابه (٤).
وفي التهذيب احتج بالرواية للمفيد ، وأورد لزوم بناء المتوضئ لو أحدث في أثناء الصلاة ، وأجاب بأن الإجماع أخرجه والأخبار.
كرواية الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليهالسلام فيمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة : « ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ».
ورواية عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع متلطخا بالعذرة : يعيد الوضوء والصلاة (٥).
وفي المعتبر حسّن ما قاله الشيخان ، قال : لأن الإجماع على أنّ الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعيّن حملها على غير صورة العمد ، لأن الإجماع لا يصادمه (٦).
قال : ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكراه فإنها مشهورة ، ويؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة ـ كصلاة المبطون إذا فجأه الحدث ـ بخلاف المصلي بالطهارة المائية ، لأن حدثه
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٢٧٦ هامش ٢.
(٢) مختلف الشيعة : ٥٣.
(٣) الفقيه ١ : ٥٨ ح ٢١٤.
(٤) إشارة إلى قوله : ( ... بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره .. )
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ والحديثين فيه برقم ٥٩٦ ، ٥٩٧.
(٦) المعتبر ١ : ٤٠٧.