مرتفع ، فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل (١).
وابن إدريس ردّ الرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين ، وان التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي. قال : وانما ورد هذا الخبر فأوّله بعض أصحابنا بصلاة المتيمم (٢).
قلت : الأول محل النزاع ، والرواية مصرحة بالمتيمم ، فكيف يجعل تأويلا؟
وفي المختلف ردّها أيضا لاشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة ، ولما قاله ابن إدريس. وقال : الطهارة المتخللة فعل كثير ، وكل ذلك مصادرة. ثم أوّل الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل بالجزء ، وبان المراد بـ : « ما مضى من صلاته » ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ، أو يرجع إذا صلى ركعة استحبابا ويبني على ما مضى من الصلوات السابقة على التيمم (٣).
قلت : لفظ الرواية : « يبني على ما بقي من صلاته » وليس فيها « ما مضى » فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا.
السابعة : يجب استيعاب مواضع المسح ، فلو ترك منه شيء بطل وان قل ، عمدا كان أو سهوا ، ما لم يتداركه في محل الموالاة لعدم امتثال أمر الشارع. ولا فرق بين طول الزمان وقصره إذا خرج عن الموالاة. ولا بين قدر الدرهم ولا ما دونه.
الثامنة : التيمم لا يرفع الحدث ، لما مر.
وحكاه في الخلاف عن كافة الفقهاء الا داود وبعض المالكية (٤).
وقال في المعتبر : هو مذهب العلماء كافّة ، وقيل : يرفع ، واختلف في قائله ، قيل : هو أبو حنيفة ومالك ، مع ان ابن عبد البر منهم نقل الإجماع عليه. ولأن
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٢) السرائر : ٢٧.
(٣) مختلف الشيعة : ٥٣.
(٤) الخلاف ١ : ١٤٤ المسألة ٩٢.