المتيمم يجب عليه استعمال الماء عند التمكن منه بحسب الحدث السابق ، فلا يكون وجود الماء حدثا والا لاستوى المحدث والجنب فيه ، لكن المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضأ قطعا. ولما مرّ من قضية عمرو (١).
وقال المرتضى في شرح الرسالة : ان المجنب إذا تيمم ثم أحدث أصغر ، ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به ، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه (٢).
ويمكن ان يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة ، وان الجنابة لم تبق مانعة منها ، فلا ينسب الى مخالفة الإجماع.
والشيخ في الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمم بدلا من الجنابة ، وان لا حكم لحدث الوضوء فلا يستعمل الماء فيه ، واستدل بان حدث الجنابة باق (٣).
وعلى مذهب المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي الإعادة بدلا من الوضوء.
ونقل في المختلف : ان الأكثر على خلافه ، واحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء بقدر ما يتوضأ به ، قال : « يتيمم ولا يتوضأ » (٤) وللمرتضى أن يحمله على ما قبل التيمم عن الجنابة ، فلا يلزم مثله فيما بعده.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥. وقضية عمرو تقدمت في ص.
(٢) انظر المهذب لابن فهد ١ : ٢١٧.
(٣) الخلاف ١ : ١٤٤ المسألة ٩٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٥٥.
وصحيحة محمد بن مسلم في التهذيب ١ : ٤٠٥ ح ١٢٧٢.