ـ رحمهالله ـ (١).
وفي المعتبر قوى الكراهية مطلقا ، وحمل خبر يونس على الجواز (٢).
وروى العامة : « ان الميت لا يزال يسمع الأذان ما لم يطيّن قبره » (٣) وفيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر ، وقد روي فيه نهي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من طريق العامة (٤) ولو صحّ حمل على الكراهة لأنّه من زينة الدنيا.
السادسة عشرة : يستحب وضع الحصباء عليه ، لما مرّ ، ولما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله بقبر إبراهيم ولده (٥) ولخبر ابان عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم محصب حصباء حمراء » (٦).
السابعة عشرة : يستحب ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام : « فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره ، فضع كفك على قبره عند رأسه ، وفرّج أصابعك ، واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء » (٧) وليقل ما مرّ في خبر محمد بن مسلم عنه عليهالسلام (٨).
وقال الصدوق : متى زار قبره دعا به مستقبل القبلة (٩) وعلى ذلك عمل الأصحاب
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٧.
(٢) المعتبر ١ : ٣٠٥.
(٣) الفردوس بمأثور الخطاب ٥ : ٩٨ ح ٧٥٨٧ ، الدعوات للراوندي : ٢٧٦ ح ٧٩٧.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٨ ح ١٥٦٣ ، سنن النسائي ٤ : ٨٦ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٣٧٠.
(٥) السنن الكبرى ٣ : ٤١١.
(٦) الكافي ٣ : ٢٠١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٢.
(٧) التهذيب ١ : ٤٥٧ ح ١٤٩٠.
(٨) تقدم في ص ٢٦ الهامش ٢.
(٩) الهداية : ٢٨. لم نعثر عليه في كتبه ما عدا الهداية ، وفيها : « من يزور القبر يستقبل القبلة ».