وقد روى إسحاق بن عمار ، قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : انّ أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت ، لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر ، أفسنّة ذلك أم بدعة؟ فقال : « ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه » (١) وبسند آخر عن محمد بن إسحاق عن الصادق عليهالسلام : « إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، فامّا من أدرك الصلاة فلا » (٢).
وروى زرارة ـ في الحسن ـ عن الباقر عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين ، كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء ، وضع صلىاللهعليهوآلهوسلم كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيقول : من مات من آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣).
وليس في هاتين مخالفة للأول ، لأنّ الوجوب على من لم يحضر الصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره ، والمراد به انّه يستحبّ مؤكدا لغير الحاضر للصلاة ، ولهذا لم يذكر الوجوب في الخبر الآخر ، فهو وان كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد ، وإخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجّة في نفسه ، وتقرير الإمام عليه يؤكّده ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حجّة فليتأس به ، وتخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه.
وقد روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت الصادق عليهالسلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده الى الأرض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة (٤) وهذا يشمل حالة الدفن وغيره.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦٢ ح ١٥٠٦.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٧ ح ١٥٣٢ ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ح ١٤٩٨.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦٢ ح ١٥٠٨.