الظهر ، وهو قول الله عز وجل ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) فإذا زالت الشمس لم تمنعك إلاّ سبحتك ». قال : « صدق » (١).
وعن عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (٢).
وعن الصباح بن سيابة عنه عليهالسلام : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين » (٣) ومثله عن سفيان بن السمط (٤) ، [ و ] عن مالك الجهني (٥) وكذا رواه منصور بن يونس عن العبد الصالح عليهالسلام (٦).
ورواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وزاد فيه : « فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (٧).
وفهم بعض من هذه الأخبار اشتراك الوقتين ، وبمضمونها عبّر ابنا بابويه (٨) ونقله المرتضى ـ رحمهالله ـ في الناصرية عن الأصحاب ، حيث قال : يختص أصحابنا بأنهم يقولون : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا ، إلاّ أنّ الظهر قبل العصر. قال : وتحقيقه انّه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشتراك الوقتان. ومعنى ذلك : أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله ، والظهر مقدمة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠ ح ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ح ٩٣٢.
والآية في سورة الإسراء : ٧٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٣٩ ح ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦ ح ٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ ح ٨٨١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٣ ح ٩٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٥ ح ٨٧٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ح ٩٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ ح ٨٧٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ح ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ ح ٨٧٧.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ح ٩٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ ح ٨٧٦.
(٧) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤.
(٨) المقنع : ٢٧ ، الهداية : ٢٩.