ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر (١).
قال الفاضل : وعلى هذا يزول الخلاف (٢).
وقال المحقق : يؤوّل بأن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص ، لتضمن الخبر : « إلاّ أن هذه قبل هذه » ، ولأنه لما لم يتحصل للظهر وقت مقدّر ـ لأنها قد تصلّى بتسبيحتين ، وقد يدخل عليه الوقت في آخرها ظانا فيصلي العصر بعدها ـ عبّر بما في الرواية ، وهو من ألخص العبارات (٣).
قلت : ولأنه يطابق مدلول الآية في قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٤) ، وضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص ، مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة عن الصادق عليهالسلام ، حيث قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر » (٥).
فرع :
لو أوقع العصر في المختص ، لظن ، أو نسيان ، عدل. ولو ذكر بعد فراغه أعادهما. وربما دل عليه خبر ابن مسكان عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل نسي الأولى حتى صلّى العصر ، قال : « فليجعل صلاته التي صلّى الاولى ، ثم ليستأنف العصر » (٦).
__________________
(١) الناصريات : ٢٢٩.
(٢) مختلف الشيعة : ٦٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٣٥.
(٤) سورة الإسراء : ٧٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢.