ونحمله على انه فيها ، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام : فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلّى الاولى : « فليجعلها الاولى » (١).
وفي خبر الصيقل عنه عليهالسلام : وقد صلّى ركعتين من العصر (٢). وكذا يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « أو بعد فراغك من العصر فانوها الأولى ، فإنما هي أربع مكان أربع » (٣).
ويجيء على الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها.
الثانية : يمتد وقت الفضيلة للظهر ، أو الاختيار ، الى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشخص ، في المشهور. والخلاف في موضعين :
أحدهما : تقدير الامتداد بما قلناه ، أما الزيادة عليه فمنفيّة ، كما ذكره الشيخ ـ في الخلاف ـ من الإجماع على كونه وقتا ، ولا دلالة على الزائد (٤).
وأما اختصاصه بالمثل ، فلقول الصادق عليهالسلام لعمر بن سعيد : « قل له ـ يعني لزرارة ـ : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » (٥) وكان زرارة سأله عن وقت الظهر في القيظ.
ويقرب منه رواية أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليهالسلام : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين » (٦) إذا اعتبرنا قامة الإنسان.
ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أتى جبرئيل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمواقيت الصلاة ، فأتاه حين زالت الشمس
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٤ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠.
(٤) الخلاف ١ : ٤٦ مسألة ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢ ح ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٣.