فأمره أن يصلّي الظهر ، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلّى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح ، ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلّى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلّى العصر ، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلّى العشاء ، ثم أتاه حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح ، ثم قال : ما بينهما وقت » (١).
وقدّر بالأقدام الأربعة ، وهي : الأسباع لرواية إبراهيم الكرخي عن الكاظم عليهالسلام : يخرج وقت الظهر بعد ما يمضي من زوالها أربع أقدام ، وإن وقت العصر يدخل بآخرها ، وانه لو صلّى الظهر بعد الأربع تعمدا ليخالف السنة لم تقبل منه ، وانه لو أخّر العصر الى أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل (٢). وفيه دلالة للتوقيت بالعذر ، ويحمل على الفضيلة تغليظا ، لتحصيل المحافظة عليها.
وقدّر بسبعي الشخص ، لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام وسأله عن وقت الظهر ، فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » (٣).
قلت : في هذا تقدير الذراع بالقدمين ، اللّذين هما سبعا الشخص الماثل ، والظاهر انه بالنسبة إلى الإنسان إذ هو الأصل في الاقدام. وروي بعدة أسانيد صحيحة عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٢ ح ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ ح ٩٢٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦ ح ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ح ٩٢٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥٣ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٨٨.
(٤) الكافي ٣ : ٢٢٧ ح ٧ ، الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٩ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٧ ، ٢٥٥ ح ١٠١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩٢.