ولما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليهالسلام : روي عن آبائك القدم والقدمان والأربع ، والقامة والقامتان ، وظل مثلك ، والذراع والذراعان ، فكتب عليهالسلام : « لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر. فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صل العصر » (١).
قال الشيخ : إنما نفى القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك لا يجوز غيره (٢).
ورواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم؟ قال : « لمكان الفريضة ، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضي الفيء ذراعا ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة » (٣).
وعلى هذا من يصلي النافلة يستحب له تأخير الفريضة إلى فراغها ، وبعض الأخبار كالصريح في ذلك.
وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة ، فإن وقتها إذا زالت » (٤). ومثله روى عنه إسماعيل بن عبد الخالق (٥) فيحمل أيضا على مصلّي النافلة.
وروى بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : إني صليت الظهر في يوم
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٩ ح ٩٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ح ٩١٣.
(٢) الهامش السابق.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٤٥ ح ٩٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٩ ح ٨٩٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ح ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١ ح ٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٥.