وروى أبو بصير وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء ، ثم استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما ، فليصلهما. وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة » (١).
وروى ابن سنان عنه عليهالسلام : « إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » (٢).
وقال الشيخ في موضع من الخلاف : لا خلاف بين أهل العلم في انّ أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه تلزمه العشاء الآخرة (٣).
وجوابه المعارضة بالأخبار السالفة ، والشهرة المرجحة ، ويؤيدها مرفوع ابن مسكان الى أبي عبد الله عليهالسلام ، انه قال : « من نام قبل أن يصلي العتمة ، فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل ، فليقض صلاته وليستغفر الله » (٤) وكذا رواية النوم عن العشاء الى نصف الليل المتضمنة للقضاء وصوم الغد (٥).
ويحمل الخبر الأول على دخول وقت صلاة الليل. والثاني على فواتها ، وفي الاستبصار حمله على ذي العذر رخصة إذا دام عذره الى الفجر (٦). وخبر الحائض يحمل على الندب. واما الخبر الآخر (٧) فسنده مستقيم ودلالته واضحة ، الا انّه مطرح بين الأصحاب ، وحمل الشيخ آت فيه ، وفيه التزام ببقاء وقتها للمعذور ، وحمل القبلية على انتصاف الليل بعيد ، لانّه قال فيه : « وان
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، ١٠٥٤.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٠ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ح ٤٩٠.
(٣) الخلاف ١ : ٢٧١ المسألة ١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٦ ح ١٠٩٧.
(٥) الفقيه ١ : ١٤٢ ح ٦٥٨.
(٦) الاستبصار ١ : ٢٧٣.
(٧) راجع الهامش ٢.