بلفظ : « التنوير » (١) ورواه ذريح بلفظ : « الاسفار » (٢) وبه عبر الشيخ في الخلاف (٣) ـ ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، فأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر (٤) الى ان يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها » (٥) ونحوه خبر الحلبي عنه عليهالسلام (٦).
وعن أبي بصير عنه عليهالسلام ، قال : متى يحرم الطعام على الصائم؟ فقال : « إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ». قلت : فمتى تحلّ الصلاة؟ قال : « إذا كان كذلك » فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة الى ان تطلع الشمس؟ فقال : « لا ، انما نعدّها صلاة الصبيان » (٧) وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهية التأخير.
وابن أبي عقيل والشيخ ـ في أحد قوليه ـ : طلوع الحمرة للمختار ، وطلوع الشمس للمضطر (٨) عملا بظاهر هذه الاخبار ، وهي أدل على الفضيلة ، وقد روى الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (٩).
تنبيه :
يستحب التعجيل في الصبح استحبابا مؤكدا ، لما روي ان النبي صلّى
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٢ ح ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ ح ٩٢٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٣ ح ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ح ٩٢٥.
(٣) الخلاف ١ : ٤٨ المسألة ١٠.
(٤) في المصدرين زيادة : « حين ينشق الفجر ».
(٥) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣.
(٦) الكافي ٣ : ٢٨٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠١.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٢.
(٨) المبسوط ١ : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٢٦٧ المسألة ١٠ ، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة : ٧٠.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٨ ح ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ح ٩٩٩.