الله عليه وآله كان يصلّي الصبح ، فينصرف النساء منها وهنّ متلفعات بمروطهن ، لا يعرفن من الغلس (١).
وعن إسحاق بن عمار ، قلت للصادق عليهالسلام : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال : « مع طلوع الفجر ، انّ الله تبارك وتعالى يقول ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) يعني : صلاة الصبح ، فإذا صلاّها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار » (٢).
الثانية عشر : يستقر وجوب الصلاة بإدراك أول الوقت على صفة الكمال ومضيّ مقدار أدائها تامة الشرائط والافعال ، لامتناع أن يكلف الله تعالى بعبادة من غير وقت يسعها.
وفي الخلاف : إذا أدرك من الظهر دون أربع ، ثم جنّ أو أغمي عليه أو حاضت ، لم يلزمه الظهر لإجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في انّ من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه إعادته (٣).
وقد مضى ان ظاهر الصدوق ـ رحمهالله ـ اعتبار إدراك الأكثر (٤).
وقال ابن الجنيد : إن حاضت الطاهر ، بعد ان كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها ، وجب قضاء تلك الصلاة (٥). مع انه قال : إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي والصبية ، قبل غروب الشمس في وقت يصح لهم أن يأتوا بالصلاتين قبل مغيب الشمس ، صلوهما أو قضوهما
__________________
(١) الموطأ ١ : ٥ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٥١ ح ١٤٧ ، مسند أحمد ٦ : ٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٧ ، صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٤٦ ح ٦٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٢ ح ٢ ، ثواب الاعمال : ٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧ ح ١١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ح ٩٩٥.
والآية في سورة الإسراء : ٧٨.
(٣) الخلاف ١ : ٢٧٤ ، المسألة ١٥.
(٤) انظر الحدائق الناظرة ٣ : ٢٤٩. ولم نجده في مظانه ممّا تقدم.
(٥) مختلف الشيعة : ١٤٨.