إن أخروهما ، وكذلك في المغرب والعشاء.
فظاهره هنا اعتبار إدراك جميع الصلاة ، وهو ظاهر ابن إدريس ، نظرا الى وجوب زمان يتسع للعبادة (١).
واختار السيد مذهب ابن بابويه ـ رحمهما الله ـ (٢) والمشهور : الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك الطهارة وركعة ، لما سلف من رواية الأصبغ (٣) ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٤). وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر » (٥).
والفرق بين أول الوقت وآخره واضح ، إذ يمكنه البناء في آخر الوقت بغير مانع وإتمام الصلاة ، بخلاف أول الوقت إذ لا سبيل الى ذلك.
فروع :
الأول : لا بدّ من اتساع أول الوقت للطهارة وباقي الشرائط ، ولا عبرة بتمكّنه منها قبل الوقت لعدم مخاطبته حينئذ ، ولا فرق بين تمكّنه من الطهارة أول الوقت وبين غيره كالمتيمم والمستحاضة. نعم ، لو اتفق حصول الشرائط قبل الوقت كفى إدراك الصلاة ، وكذا لو حصل البعض كفى إدراك الباقي مع الصلاة.
الثاني : المعتبر في ذلك أخف صلاة يقتصر فيها على الواجب. فلو طوّل في صلاته ، ثم جن في أثنائها ، وجب القضاء إذا كان ذلك القدر كافيا في أقل
__________________
(١) السرائر : ٥٩.
(٢) جمل العلم والعمل ٣ : ٣٨.
(٣) راجع ص ٣٥٠ الهامش ٨.
(٤) الموطأ ١ : ١٠ ، المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٢٨١ ح ٢٣٦٩ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤١ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٧ ، صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ ح ٦٠٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ ح ١١٢٢.
(٥) انظر الخلاف ١ : ٤٩ ، المسألة ٣.