صلاة. ولو كان في أحد الأماكن الأربعة التي يتخيّر فيها بين التمام والقصر ، اكتفي بإدراك القصر ، لانّه لو قصر لأمكنه أداؤها.
الثالث : حكم أثناء الوقت حكم أوله في ذلك. فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت ، ثم جنّ أو غمي عليه في الوقت ، اعتبر في قدر الإفاقة إدراك جميع الشرائط والأركان ، وكذا لو كانت مجنونة فأفاقت ثم حاضت.
الرابع : لا يكفي في آخر الوقت إدراك تكبيرة الإحرام ، ولا ما دون ركعة ، لمفهوم الشرط في الخبر. وحمله على انّ اقتداء المسافر بالحاضر في جزء يسير من الصلاة يوجب عليه التمام (١) ممنوع الأصل والحمل. وقد نقل الشيخ في الخلاف عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة (٢).
الخامس : لا فرق بين الكافر وغيره من المعذورين ، لأنّ الكافر لا يؤاخذ بما تركه حال الكفر. وتوهّم بعضهم كون الكافر غير معذور هنا ، لمخاطبته بالإسلام المقدور فيجب القضاء متى أدرك الوقت (٣). وهو ضعيف ، لقوله تعالى ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) (٤) ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الإسلام يهدم ما قبله » (٥).
السادس : لو أدرك من آخر الوقت في الظهرين والعشاءين قدر أربع فما دون ، لزمته الأخيرة منهما ولا تلزمان معا. ولو أدرك خمسا وجبتا أداء ، وقدّم الظهر والمغرب.
وقد ذكر بعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بإدراك أربع ، مخرّجا
__________________
(١) ذهب إليه الشافعي وأحمد في أحد قوليهما ، راجع : المجموع ٣ : ٦٤ ، مختصر المزني : ١٢ ، المغني ١ : ٤٢٠.
(٢) الخلاف ١ : ٢٧١ المسألة ١٣.
(٣) حلية العلماء ٢ : ٢٦ ، فتح العزيز ٣ : ٧١.
(٤) سورة الأنفال : ٣٨.
(٥) صحيح مسلم ١ : ١١٢ ح ١٢١.