وعن محمد بن عذافر ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت ، وأخّر منها ما شئت » (١).
قال الشيخ : هذه رخصة لمن علم انّه إن لم يقدّمها اشتغل عنها أداء وقضاء ، فأمّا مع عدم العذر فلا يجوز تقديمها (٢) لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يشتغل عن الزوال أيتعجّل من أول النهار؟ فقال : « نعم ، إذا علم انّه يشتغل ، فيتعجّلها في صدر النهار كلّها » (٣).
وعن إسماعيل بن جابر ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اني أشتغل. قال : « فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتدّ بها من الزوال » (٤).
واعتمد الشيخ في المنع من التقديم على أخبار التوقيت ، وعلى ما رواه ابن أذينة عن عدّة انّهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام لا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلّي العشاء حتى ينتصف الليل » (٥) ، ومثله رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٦).
قلت : قد اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة ، ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلّت عليه الأخبار ـ غاية ما في الباب انّه مرجوح ـ كان وجها. وحديث الاشتغال لا ينافيه ، لإمكان إدراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ح ١٠٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ح ١٠١٠.
(٢) راجع الهامش السابق.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ح ١٠٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ح ١٠١١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ح ١٠٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ ح ١٠٠٦.
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ح ١٠٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ ح ١٠٠٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٦٦ ح ١٠٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ ح ١٠٠٥.