وقد نقل المحقّق امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة (١) ولعلّ القائل به اعتمد على الأخبار المذكورة ، فإنّ بعضها يدلّ عليه.
فائدة :
هذا التوقيت لغير يوم الجمعة ، أمّا يوم الجمعة فتزيد النافلة أربعا في المشهور ، ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال ، لرواية علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الجمعة (٢).
وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام : « ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك ، وست بعد ذلك ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر ، فهذه اثنتان وعشرون ركعة » (٣). وبهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان والمقنعة (٤).
وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام : « إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ست ركعات ارتفاع النهار ، وستّا قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّا بعد الجمعة » (٥).
وروى البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام : « ست في صدر النهار ، وست قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست بعد الجمعة » (٦).
وعبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية :
وقال المفيد : لا بأس بتأخيرها الى بعد العصر (٧).
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٦٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٣٨ ، ٢٤٦ ح ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ح ١٥٧٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ح ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ح ١٥٧١.
(٤) المقنعة : ٢٦.
(٥) التهذيب ٣ : ١١ ح ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ح ١٥٦٧.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ح ٦٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ ح ١٥٦٩.
(٧) المقنعة : ٢٧.