أقدّم الركعات يوم الجمعة ، أو أصلّيها بعد الفريضة؟ فقال : « لا بل تصلّيها بعد الفريضة » (١).
وروى سليمان بن خالد عنه عليهالسلام ، قلت له : أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال : « نعم ، ست ركعات ». قلت فأيهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة ، أو أصلّيها بعد الفريضة؟ قال : « تصلّيها بعد الفريضة » (٢).
وحملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ، فإنّ تأخير النافلة حينئذ أفضل (٣).
تنبيهات :
الأول : المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال ، قاله الأصحاب (٤). وقد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة » (٥).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة » (٦). وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس فلا صلاة إلاّ الفريضة (٧). وقد روى أبو عمر قال : حدثني انّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال ، فقال : « أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة » (٨). وهاتان الروايتان
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٦ ح ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ح ١٥٧٢.
(٢) التهذيب ٣ : ١٤ ح ٤٨ ، الاستبصار ١ : ١١ ، ح ١٥٧٣.
(٣) التهذيب ٣ : ١٤.
(٤) راجع : المقنعة : ٢٦ ، المبسوط ١ : ١٥٠ ، المهذب ١ : ١٠١ ، الكافي في الفقه : ١٥٩.
(٥) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ح ١٥٧٤.
(٦) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ح ١٥٧٦.
(٧) مختلف الشيعة : ١١٠.
(٨) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ح ١٥٧٥.