غير متعارضتين ، لحمل الأولى على الشك ، والثانية على اليقين.
الثاني : يلوح من كلام ابني بابويه انّ النافلة ست عشرة لا غير (١) كسائر الأيام ، وتفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون. ويمكن حمله على انّ العشرين وظيفة من فرّق ذلك التفريق ، والست عشرة لمن قدّم الجميع قبل الزوال أو أخّر الجميع إلى ما بعده.
وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام في النافلة يوم الجمعة : « ست عشرة ركعة قبل العصر ». قال عليهالسلام : « وقال علي عليهالسلام : ما زاد فهو خير ». وقال : « إن شاء يجعل معها (٢) ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات نصف النهار ، ويصلّي الظهر ، ويصلّي معها أربعا ، ثم يصلي العصر » (٣). وهذا يظهر منه زيادة ست عشرة أخرى ، ويمكن كونه تفصيلا للست عشرة.
الثالث : تضمنت رواية عمار السابقة (٤) مزاحمة نافلتي الظهرين بركعة ، والكلام في موضعين :
أحدهما : إذا زاحم ، هل يصلّيها أداء أو قضاء؟ الأقرب الأول ، تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة ، ولظهور التوسعة في وقت النافلة من الأخبار.
الثاني : هل هذه المزاحمة حاصلة في يوم الجمعة؟ الظاهر لا ، لتضيّق الجمعة بمضمون أخبار كثيرة :
منها : خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليهالسلام في وقت الظهر : « بعد الزوال بقدم أو نحوه ، إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ
__________________
(١) المقنع : ٤٥.
(٢) في المصدرين : منها.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ح ٦٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٣ ح ١٥٨٠.
(٤) تقدمت في ص ٣٥٧ الهامش ٢.