وقتها حين تزول » (١).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت ( الظهر ) (٢) في سائر الأيام » (٣).
المسألة الثانية : وقت نافلة المغرب بعدها حتى يذهب الشفق المغربي ، فإذا ذهب ولم يكملها بدأ بالعشاء ، قاله الشيخ في النهاية (٤). واحتج في المعتبر على توقيتها بذلك بما روي في منع النافلة في وقت الفريضة ، مثل : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع » (٥).
قلت : وقت الفريضة قد دخل عنده وعند الأكثر بالفراغ من المغرب ، إلاّ أن يقال : ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه ، وعند ذهاب الشفق يتضيّق فعلها ، فيحمل النصّ عليه. وفي وصف الباقر عليهالسلام صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلّى المغرب ثلاثا ، وبعدها أربعا ، ثم لا يصلّي شيئا حتى يسقط الشفق ، فإذا سقط صلّى العشاء الآخرة » (٦). والتأسّي يقتضي فعلها كما فعلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقال المفيد : تفعل بعد التسبيح وقبل التعقيب ، كما فعلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما بشّر بالحسن عليهالسلام ، فإنّه صلّى ركعتين شكرا ، فلما بشّر
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣ ح ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ح ١٥٧٧.
(٢) في النسخ : العصر ، وأثبتنا ( الظهر ) تبعا للمصدر ، وكما يأتي في بحث صلاة الجمعة ، الشرط السادس ، المسألة الثانية.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٦.
(٤) النهاية : ٦٠.
(٥) المعتبر ٢ : ٥٤.
والرواية في التهذيب ٢ : ١٦٧ ح ٦٦١ ، ٢٤٧ ح ٩٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ح ٩٠٦.
(٦) الفقيه ١ : ١٤٦ ح ٦٧٨.