بالحسين عليهالسلام صلّى ركعتين ، ولم يعقّب حتى فرغ منها (١).
وابن الجنيد : لا يستحبّ الكلام ، ولا عمل شيء بينها وبين المغرب.
وبالجملة التوقيت بما ذكره الشيخ لم نقف عليه ، وربّما يتأتّى على مذهبه بتأخير دخول العشاء الى ذهاب الشفق ، مع ورود الأخبار كثيرا بجواز التطوّع في أوقات الفرائض أداء وقضاء.
ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن ، لأنها تابعة لها ، وإن كان الأفضل المبادرة بها قبل كلّ شيء سوى التسبيح ، وفي الأركان : يقدّمها على التسبيح.
ولو قلنا بقول الشيخ ، وكان قد شرع في ركعتين منها ، ثم زالت الحمرة ، أتمّهما سواء كانتا الأولتين أو الآخرتين ، للنهي عن إبطال العمل ، ولأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه. ويظهر من كلام ابن إدريس أنّه إن كان قد شرع في الأربع أتمّها وإن ذهب الشفق (٢).
الثالثة : وقت الوتيرة بعد العشاء الآخرة.
ويمتد كوقتها ، لتبعيّتها الفريضة ، وحينئذ لو انتصف الليل ولما يأت بها صارت قضاء.
والبزنطي لم يذكر استحباب الوتيرة ، واقتصر على خمسين ركعة ، وهو مروي في الخبر السابق عن أبي جعفر عليهالسلام في صفة صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « فإذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثم أوى إلى فراشه ولم يصلّ شيئا » (٣).
الرابعة : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ، قال الشيخ ـ في الخلاف ـ والمحقق : عليه علماؤنا أجمع (٤). واحتج
__________________
(١) المقنعة : ١٨.
(٢) السرائر : ٤١.
(٣) الفقيه : ١٤٦ ح ٦٧٨.
(٤) الخلاف ١ : ٥٣٣ المسألة ٢٧٢ ، المعتبر ٢ : ٥٤.