وثانيها : لزوم الحرج والعسر والضرر المنفي بالكتاب والسنة.
وثالثها : عموم آي الصلاة ، مثل ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (٢) فإنه يشمل من عليه فائتة وغيره.
ورابعها : معارضة الأخبار بمثلها. فروى ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إن نام رجل ونسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. وان استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء » (٣).
وروى أبو بصير عن الصادق عليهالسلام نحو ذلك (٤).
وروى سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام : « إذا دخل الوقت عليك فصلّها ، فإنّك لا تدري ما يكون » (٥).
وخبر جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام ـ وقد مرّ في المسألة ـ صريح في تقديم الحاضرة (٦).
وروى عمار الساباطي عن الصادق عليهالسلام : « ان حضرت العتمة ، وذكر انّ عليه صلاة المغرب ، فأحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وان أحبّ بدأ بالعتمة ، ثم صلّى المغرب بعد » (٧). وهذا صريح في التخيير ، فان كان مغرب يومه بني على خروج المغرب بربع الليل أو بغيره ، وان كان مغرب أمسه فأوضح في الدلالة.
__________________
(١) سورة الإسراء : ٧٨.
(٢) سورة النور : ٥٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦. وفي الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ عن ابن مسكان.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٢.
(٦) تقدم في ص ٣٨٣ الهامش ٣.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٧١ ح ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٥.