والأخبار الدالة على عدم القضاء في أوقات الكراهة ، وعلى جواز النافلة لمن عليه قضاء ، تدل على ذلك أيضا ، وقد سلفت.
وخامسها : تسويغ الأصحاب الأذان والإقامة للقاضي (١) مع استحبابهما ، وقد رووه بطرق كثيرة.
منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلى اليومين والثلاثة جنبا : « يتطهر ، ويؤذن ويقيم في أولهن ، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة » (٢).
ومنها : خبر قضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الصبح ، فإنه أمر بلالا بالأذان بل وصلّى نافلتها قبلها (٣).
ومنها : خبر زرارة عن الباقر عليهالسلام (٤) وسيأتي ان شاء الله تعالى.
وسادسها : في رواية الحسن بن زياد عن الصادق عليهالسلام في عدم العدول في العشاء الى المغرب (٥) وتقريره كما مر ، وحمله هنا على مغرب أمسه أولى ، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الدالة على العدول عن العشاء الى المغرب إلى الركعة الثالثة (٦).
والأمر بالشيء على التضيّق يستلزم النهي عن ضده ، فلم قلتم انّ الأمر هنا مضيّق؟
وأما حديث : « لا صلاة لمن عليه صلاة » فلم نستثبته من طرقنا ، وانما أورده الشيخ في المبسوط والخلاف مرسلا (٧). وفي التهذيب بطريق معتبر عن
__________________
(١) راجع : المقنعة : ٣٥ ، المبسوط ١ : ٩٥ ، المعتبر ٢ : ١٣٥.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٩ ح ٣٤٢.
(٣) سيأتي مفصلا في ص ٤٢٢.
(٤) سيأتي في ص ٤٢٠ الهامش ١.
(٥) تقدمت في ص ٣٨٤ الهامش ٦.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠.
(٧) المبسوط ١ : ١٢٧ ، الخلاف ١ : ٣٨٦ المسألة ١٣٩.