علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أتصلح أولا؟ قال : « لا صلاة في وقت صلاة » ، وقال : « إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ، ثم صل على الجنائز » (١). ويحملان على النافلة ، أو على نفي الكمال.
وأما خبر النافلة ، فهو من التغليظ في النافلة إذ لا يقول أحد بوجوبه ، فإذا كان هذا المنبّه غير واجب ، فكيف يستفاد الوجوب في المنبّه عليه؟
تنبيه :
صار بعض الأصحاب من المتأخرين إلى تعجل (٢) قضاء الفائتة مع الوحدة والسعة (٣) وبعضهم الى تعيّن ما ليومه وان تعدّدت (٤). والحامل على ذلك روايتان صحيحتان :
رواية صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام في ناسي الظهر حتى غربت الشمس ، قال : « كان أبو جعفر أو كان أبي عليهماالسلام يقول : إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، والاّ صلى المغرب ثم صلاها » (٥).
ورواية زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ، ثم صل ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة ». قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : « وان كنت قد صليت الظهر ، وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر. ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها ».
وقال : « ان نسيت الظهر حتى صليت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٩ ، التهذيب ٣ : ٣٢٠ ح ٩٩٦.
(٢) في س : تعجيل.
(٣) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٤٠٥.
(٤) كالعلامة في مختلف الشيعة : ١٤٤.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٣.