يخاف منه.
ومنها : ما تقدم من انّ الله تعالى أنام نبيه لتعليم أمته ، ولئلا يعيّر بعض الأمة بذلك ، ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به.
ومنها : ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره ، ولهذا تحوّل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الى مكان آخر (١).
ومنها : استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة ، وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر ، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر (٢).
ومنها : استحباب قضاء السنن.
ومنها : جواز فعلها لمن عليه قضاء ، وان كان قد منع منه أكثر المتأخرين (٣) وقد تقدم حديث آخر فيه (٤).
ومنها : شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.
ومنها : وجوب قضاء الفائتة ، لفعله عليهالسلام ووجوب التأسي به ، وقوله : « فليصلها ».
ومنها : انّ وقت قضائها ذكرها.
ومنها : ان المراد بالآية ذلك.
ومنها : الإشارة إلى المواسعة في القضاء ، لقول الباقر عليهالسلام : « الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان » إلى آخره ، وهو نظير خبره السالف عنه عليه
__________________
(١) لاحظ : دعائم الإسلام ١ : ١٤١.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٥٨٨ ح ٢٢٤٠ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٢١ ح ٤٤٤ ، السنن الكبرى ١ : ٤٠٣.
(٣) كالعلامة في مختلف الشيعة : ١٤٨.
(٤) لعله إشارة الى ما تقدم في ص ٣٠١ الهامش ٤.