تلك » (١).
وأمّا قضاء الدّين عن الميت ، فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله إنّ أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك؟ ». قالت : نعم. قال : « فدين الله أحقّ بالقضاء » (٢).
إذا تقرّر ذلك ، فلو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيّته ، لعموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٣). ولأنّه لو أوصى ليهوديّ أو نصراني وجب إنفاذ وصيّته فكيف الصّلاة المشروعة ، لرواية الحسين بن سعيد بسنده الى محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : « أعطه لمن أوصى له وان كان يهوديّا أو نصرانيا ، ان الله عزّ وجلّ يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٤).
وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليهالسلام : « لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهود ونصارى لوضعت فيهم ، إنّ الله يقول : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) الآية (٥).
قال السيّد بعد هذا الكلام : ويدلّ على أنّ الصلاة عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب ٦١ ح ٥١٧٨.
(٢) انظر : صحيح البخاري ٥ : ٢٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٣ ح ١٣٣٤ ، سنن النسائي ٥ : ١١٦ ، السنن الكبرى ٥ : ١٧٩.
(٣) سورة البقرة : ١٨١.
(٤) بسند آخر في : الكافي ٧ : ١٤ ح ١ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ١٤٨ ح ٥١٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠١ ح ٨٠٤ ، الاستبصار ٤ : ١٢٨ ح ٤٨٥.
(٥) بسند آخر في : الكافي ٧ : ٢٠١ ح ٤ ، الفقيه ٤ : ١٤٨ ح ٥١٥ ، التهذيب ٩ : ٢٠٢ ح ٨٠٥.