أنّ من مات منهم يصلّي من بقي صلاته ، ويصوم عنه ، ويحجّ عنه ما دام حيّا ، فمات صاحباه وبقي صفوان ، فكان يفي لهما بذلك فيصلّي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة (١). وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة (٢) عن الأئمة عليهمالسلام.
قال السيد رحمهالله ـ وحسنا قال ـ : انك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعيّة وجدت الأخبار فيها مختلفة ، حتى صنف لأجلها كتب ولم تستوعب الخلاف ، والصّلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار ، ولم نجد خبرا واحدا يخالفها. ومن المعلوم انّ هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع : بقضاء أو ترك ، فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع ، علم موافقة ذلك للحكمة الإلهيّة ، وقد ذكر ذلك الأصحاب لأنّهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي.
وقد حكى ابن حمزة ـ في كتابه في قضاء الصلاة ـ عن الشيخ أبي جعفر محمد ابن الحسين الشوهاني : أنّه كان يجوّز الاستئجار عن الميت.
واستدلّ ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع : أنها تجري مجرى الصّوم والحج. وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام ، حيث قال : والعليل إذا وجبت عليه الصلاة ، وأخّرها عن وقتها الى أن فاتت ، قضاها عنه وليّه كما يقضي حجة الإسلام والصيام. قال : وكذلك روى أبو يحيى عن إبراهيم بن سام عن أبي عبد الله عليهالسلام. فقد سوّيا بين الصّلاة وبين الحج ، ولا ريب في جواز الاستئجار على الحج.
قلت : هذه المسألة ـ أعني الاستئجار على فعل الصّلاة الواجبة بعد الوفاة ـ مبنيّة على مقدمتين :
إحداهما : جواز الصلاة عن الميت ، وهذه إجماعيّة والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه.
__________________
(١) الاختصاص : ٨٥ ، فهرست الطوسي : ٨٣ رقم ٣٤٦ ، رجال النجاشي : ١٩٧ ح ٥٢٤.
(٢) في س : والرواية.