يذكر الإجماع هنا (١) ، ثمّ ذكره في كتاب الجنائز ، قال : ومن شذّ منهم لا يعتد بقوله ، ونقل الوجوب عن : علي عليهالسلام ، وأبي هريرة ، وعن الشافعي في البويطي (٢).
وهذا الغسل يجامعه الوضوء وجوبا ، لما سلف. ولو أحدث بعد الوضوء المقدّم أعاده. وبعد الغسل المقدّم الوضوء لا غير. وفي أثناء الغسل ، الأقرب : أنّ حكمه حكم المحدث في أثناء غسل الجنابة.
وقطع في التذكرة بأنّه لو أحدث في أثناء غسله أتمّ وتوضأ ، تقدّم أو تأخّر (٣). ولعله يرى أنّ الحدث الأكبر يرفعه الغسل ، والأصغر يرفعه الوضوء بالتوزيع. وفيه بعد ، لظهور أنّ الغسل والوضوء علّة لرفع الحدث مطلقا ، وهذا ينسحب في جميع الأغسال سوى الجنابة.
تفريع :
لو مسّه قبل برده فلا غسل ، لما مرّ.
وهل يجب غسل ما مسّه؟ الأقرب : المنع ، لعدم القطع بنجاسته حينئذ ، وأصالة البراءة ، ولأنّ نجاسته ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل لمسّ النجس. وإن قلنا : أنّ وجوبه تعبّد محض ، فبطريق الأولى سقوط غسل اليد ، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمهالله ، إلاّ أنّه مخالف للجماعة ، ولدعوى الشيخ الإجماع عليه (٤).
والفاضل أوجب غسل يده بمسّه قبل البرد ، محتجّا بأنّ الميت نجس (٥)
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٢٢ المسألة ١٩٣.
(٢) الخلاف ١ : ٧٠٠ المسألة ٤٨٩.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٧.
(٤) الخلاف ١ : ٧٠٠ المسألة ٤٨٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٧.