وينحرف في المبني عليهما. ويستحب ستر البدن ، وتغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه. والاستبراء في البول للرجل ،
______________________________________________________
بالنسبة إلى العاجز ، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها ، ولعل هذا أقرب.
قوله : ( وينحرف في المبني عليهما ).
أي : وجوبا ، بحيث يخرج عن الاستقبال والاستدبار.
قوله : ( ويستحب ستر البدن ).
المراد به : جلوسه للحاجة حيث لا يرى ، إما بان يلج حفيرة ، أو يدخل بنيانا ، أو يبعد بحيث لا يرى.
قوله : ( والتسمية ).
المراد بها قول : ( بسم الله وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس ، الى آخره ) (١).
قوله : ( وتقديم اليسرى دخولا ).
هذا في البنيان ظاهر ، أمّا في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج ، ويمكن أن يقال : التقديم هنا منوط بموضع الجلوس ، على ما فيه من التكلف.
قوله : ( والاستبراء في البول للرجل ).
قال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، وبه رواية محمولة على الاستحباب (٢) ، وتقييده بالرجل يشعر بعدم استحبابه للمرأة ، وقوفا مع ظاهر النص ، وربما قيل باستحبابه لها ، فتستبرئ عرضا (٣). فان قلنا به ، فهل تتعدى إليها فائدته ، بحيث يحكم
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٥ حديث ٦٣ مع اختلاف يسير في المصدرين ، وفي السرائر : ١٦ (. فالمستحب أن يقول : أعوذ بالله من الرجس النجس ـ بكسر الراء من الرجس وكسر النون من النجس ـ لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس قيل : رجس نجس بخفض الراء والنون ، وإذا استعملت مفردا قيل : نجس بفتح النون والجيم معا ... ).
(٢) الاستبصار ١ : ٤٩ حديث ١٣٨.
(٣) قاله العلامة في المختلف : ٢٠.