فإن كان حوّله.
فروع :
أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صحّ وضوءه ، وعندي انّ التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك ،
______________________________________________________
والظاهر : ان اسم فاطمة عليهاالسلام كأسماء الأئمة عليهمالسلام.
وأما إذا كان فصه من حجر زمزم ، فقد روي مقطوعا جواز الفص منه ، وكراهة الاستنجاء وهو في اليد ، والأمر بنزعه عند إرادته (١).
وأورد عليه : أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز ، وأجيب : باستثناء ذلك للنص ، وبأن هذا الحكم مبني على الوقوع لا على الجواز ، فلا يلزم من وقوعه جوازه.
لكن قال شيخنا في الذكرى : وفي نسخة الكافي للكليني رحمهالله إيراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرذ ، فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم ، قال : وسمعناه مذاكرة (٢) ، فحينئذ يسقط السؤال أصلا.
والفص بفتح الفاء ، والزمرذ بالزاء والذال المعجمتين ، قال في القاموس : الزمرذ بالضمات وشد الزاء : الزبرجد معرب (٣).
قوله : ( فان كان حوله ).
أي : من تلك اليد الى غيرها.
قوله : ( وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك ).
هذا مبني على أن التيمم إن كان لعذر لا يرجى زواله ـ عادة ـ يجوز فعله مع سعة الوقت ، فإنه حينئذ يتيمم ، ثم يزيل النجاسة بالاستنجاء ويصلي.
وعلى هذا : فلو كان العذر مرجو الزوال لم يصح التيمم قبل الاستنجاء ، لوجوب مراعاة ضيق الوقت في صحة فعل التيمم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ حديث ٦ وفيه « من زمرد » ، التهذيب ١ : ٣٥٥ حديث ١٠٥٩ وقد وردت اللفظتان ( زمرد ، زمرذ ) كما في القاموس ( زمرد ) ١ : ٢٩٨.
(٢) الذكرى : ٢٠.
(٣) القاموس ( الزمرذ ) ١ : ٣٥٤.