ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
د : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ، وبه يكفي الثلاثة غيره.
المقصد الثاني : في المياه ، وفصوله خمسة : الأول : في المطلق ، والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه ،
______________________________________________________
قوله : ( الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا ).
لو قال بدل هذا : الأقرب جريان أحكام الاستنجاء ، الى آخره لكان أوضح ، إذ ربما يتبادر الى الفهم من الاستنجاء غسل المحل ، فربما أوهم أن مقابل الأقرب عدم جوازه ، وليس بفاسد ، لأن المراد بالاستنجاء غسل مخصوص يتعلق به حكم طهارة الماء المنفصل ، أو مسح مخصوص بالأحجار ونحوها ، فإذا لاحظ الذهن هذا المعنى فلا وهم.
ووجه القرب : أنه باعتياده صار مخرجا حقيقيا تتناوله إطلاقات النصوص ، فتتعلق به أحكام الاستنجاء ، كما تتعلق به أحكام النقض ، ويحتمل ضعيفا العدم ، لاختصاص الاستنجاء بتخفيف في الأحكام ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وضعفه ظاهر.
قوله : ( وبه يكفي الثلاثة غيره ).
أي : ولو استجمر بالنجس بالغائط يكفي الثلاثة ـ أي : الأحجار الثلاثة أو ما في حكمها المعلومة مما سبق ـ غيره ، اي : غير ذلك النجس بالغائط ، لامتناع اعتبار النجس في التطهير ، ووجهه : ان نجاسة الغائط واحدة ، فلا يتفاوت الحكم بطريانه على المحل ، وإلاّ لزم اجتماع الأمثال ، ويحتمل تعين الماء لأن الاستجمار رخصة ، فيختص بنجاسة المحل.
قوله : ( المقصد الثاني : في المياه ، وفصوله خمسة : الأول : في المطلق ، والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه ).
هذا بيان لمدلول لفظ الماء المطلق ، فهو تعريف لفظي على قانون أهل اللغة ،