فروع :
أ : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته ، إن كان يتغيّر بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
ما دون الكرّ بالملاقاة ، فلا يدفع النجاسة عن غيره.
وقال أبو القاسم بن سعيد رحمهالله : لا يشترط ، لإطلاق الرواية بالمادة عن الباقر عليهالسلام (١) مع عموم البلوى بالحمّام (٢).
وجوابه وجوب التقييد بالكرية لعموم اشتراطها ترجيحا للشهرة.
وينبغي التنبيه بشيء وهو أن المادة لا بد أن تكون أزيد من الكرّ ، إذ لو كانت كرا فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمام موجبا لخروجها عن الكرية ، فيقبل الانفعال حينئذ.
ومعنى قوله : ( والا فكالواقف ) أن المادة لو لم تكن كرّا كان ماء الحمّام كالواقف ، يتنجس بالملاقاة مع القلة.
ولا يخفى أن اعتبار الكرية في مادة ماء الحمّام إنما هو حيث لا يكون منتزعا من الجاري ، لأن الجاري لا ينفعل بالملاقاة وإن كان قليلا ـ على الأصح ـ كما سبق.
قوله : ( لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلاّ فلا ).
كان حق العبارة أن يقول : لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير لأن موافقة النجاسة الماء في الصفات صادق على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم ، فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة.
وينبغي القطع بوجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف ، لأن التغير هنا ـ على تقدير حصوله ـ تحقيقي ، غاية ما في الباب انه مستور على الحس ، وقد نبه عليه شيخنا
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ حديث ١١٦٨.
(٢) المعتبر ١ : ٤٢.