الثاني : الواقف غير البئر ان كان كرا فصاعدا مائعا على اشكال هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقاة النجاسة ، بل بتغيّره بها في أحد أوصافه.
______________________________________________________
تنجست عند ملاقاة النجاسة لها ، فلو مرت الجريات على نجاسة واقعة في النهر ، وكانت كل واحدة منها لا تبلغ الكثرة تنجست جميعها (١).
ولمّا كان هذا من الأوهام الفاسدة التي لا يدل عليها دليل ، نبّه المصنف على الحكم مع الرد على المخالف.
قوله : ( مائعا على إشكال ).
الإشكال في اشتراط المائعية ، ومنشؤه : من أن الجمود لا يخرج الماء عن حقيقته ، ومن أنه بجموده خرج عن صدق اسم الماء عليه ، والأحكام دائرة مع الأسماء لوجوب اعتبار الدلالة الوضعية ، ولأن الجمود أخرجه عن شيوع الأجزاء ، فلا يتقوى بعضها ببعض ولا يسري الحكم من بعضها الى بعض ، بل يختص موضع ملاقاة النجاسة بالتنجيس ، والأصح اعتبار المائعية.
قوله : ( هو ألف ومائتا رطل بالعراقي ).
للأصحاب قولان : في أن الأرطال عراقية ـ كل رطل منها أحد وتسعون مثقالا (٢) ـ أم مدنية ـ كل رطل منها رطل ونصف بالعراقي (٣) ـ والمشهور بين الأصحاب الأول ، وعليه الفتوى.
قوله : ( أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق ).
أراد بـ ( في ) ضرب الحساب ليكون الحكم دائرا مع هذا المقدار ، وإن تغيرت هذه الصورة ، فيكون مجموع تكسيرها اثنين وأربعين وسبعة أثمان شبر.
وقال القطب الراوندي رحمهالله : إنه إذا بلغ مجموع الأبعاد الثلاثة للماء عشرة
__________________
(١) قاله الشافعي في الأم ١ : ٤.
(٢) ذهب اليه جمع منهم : المفيد في المقنعة : ٨ وفيه ( بالبغدادي ) ، والشيخ في المبسوط ١ : ٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢١ ، والشهيد في البيان : ٤٤ ، واللمعة : ١٥.
(٣) ذهب اليه جمع منهم : الصدوق في الفقيه ١ : ٦ حديث ٢ وأطلق في المقنع : ١٠ ، والمرتضى في الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٢١٤.