فروع :
أ : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس ، وإلاّ عمّ الجميع.
______________________________________________________
والأصح : أنه تحقيق ، فلا يغتفر نقصان شيء وإلاّ لم يكن الحدّ حدا.
وهنا سؤالان : أحدهما : انّ أحد الحدين للكرّ مرجعه إلى الأشبار ، وهي متفاوتة ، حتى أنه قلّ أن يكون شبر شخص مطابقا لشبر آخر ، ومع التفاوت كيف يكون تحقيقا!!؟.
الثاني : ان مقدار كل من تحديدي الكر لا ينطبق على الآخر ولا يساويه ، على أنه قد قيل : بأن الكر ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ، وهو قول القميين (١) ، واختاره المصنف في المختلف (٢) ، وحينئذ فتظهر شدة التفاوت ، وكيف يحدّ مقدار واحد بحدين مختلفين ، وقد كان اللازم الحكم للأقل بكونه الحد المعتبر دون الآخر؟!.
والجواب عن الأول : أنه ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت أصلا ، فإن الموازين تتفاوت فكيف الأشبار؟ بل المراد عدم جواز نقصان شيء مما جعل حدا بعد تعيينه في قدر مخصوص ، وعلى التقريب يجوز.
وعن الثاني : أن الظاهر أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن باعتبار الرقّة والصفاء ومقابلهما ، فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر ، وينعكس ذلك في ماء آخر مع فرض الاستواء ، فالحدّ الحقيقي هو الأقل ، والزائد منزل على الاستحباب.
قوله : ( لو تغير بعض الزائد على الكر ... ).
المراد بعض المجموع الزائد على الكرّ ، لا بعض ما به الزيادة ، وإلا لم ينتظم معه
قوله : ( فإن كان الباقي كرّا فصاعدا ... ). (٣)
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦.
(٢) المختلف : ٤.
(٣) هكذا ورد هذا القول من دون شرح.