ب : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميّزة ، كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج : لو وجد نجاسة في الكر ، وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها فهو طاهر ،
______________________________________________________
قوله : ( لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، ( ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا ) ) (١).
المراد بـ ( المتميزة : ) ما لم تكن مستهلكة ، لتشمل الجامدة والمائعة ، فتكون غير المتميزة ـ في الحكم الثاني ـ هي المستهلكة.
ويجب أن يكون الاغتراف بآلة على وجه يكون الماء مستوليا عليها ، فلو كان الماء يدخلها شيئا فشيئا فالجميع نجس ، لنقصان الكر بأول دخول شيء منه في آلة الاغتراف.
ولو اغترف النجاسة انعكس الحكم : فيكون المأخوذ وباطن الإناء نجسا ، والباقي وظاهر الإناء طاهرا.
قوله : ( لو وجد نجاسة في الكر ، وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ).
لا ريب أن النجاسة سبب في تنجيس ما تلاقيه مع اجتماع جميع المعدّات لقبول التنجيس ، وكذا لا ريب أنّ بلوغ الماء حدّ الكرية سبب لزوال التنجيس ، ولمنع قبوله مع انتفاء المانع من ذلك ، فإذا وجدت النجاسة وبلوغ حدّ الكرية في ماء ، ولم يعلم السابق واللاحق ، كان محكوما بطهارته ، لأن المقتضي للطهارة هنا موجود ـ وهو بلوغ الكرية ـ والمانع هنا ـ وهو سبق النجاسة لا غيره ـ مشكوك فيه ، فينتفي بالأصل ، فيعمل المقتضي عمله.
وأما المقتضي للتنجيس ـ وهو النجاسة ـ فإن تأثيره مشروط بعدم الكرية ، ولا يكون ذلك إلاّ مع السبق ، وهو غير معلوم ، فينتفي بالأصل.
__________________
(١) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة « ح ».