ولو شكّ في بلوغ الكريّة فهو نجس.
الثالث : ماء البئر ان غيّرت النجاسة أحد أوصافه نجست إجماعا ، وان لاقته من غير تغيير فقولان ، أقربهما البقاء على الطهارة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس ).
لأن المقتضي للتنجيس موجود ، والمانع مشكوك فيه ، فينتفي بالأصل ـ كما سبق ـ لكن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل ، لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين للاستعمال ، لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاعتبار وجب الاعتبار ، ولم يجز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه ، فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذّر اعتباره بوقوع ماء آخر فيه حصل به الجهل ، بقدر ذلك الماء حين وصول النجاسة إليه ، ونحو ذلك.
قوله : ( ماء البئر إن غيرت النجاسة ... ).
عرّف شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد البئر بأنها : مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالبا ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفا (١).
والقيد الأخير موجب لإجمال التعريف ، لأن العرف الواقع لا يظهر أيّ عرف هو ، أعرف زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أم عرف غيره؟ وعلى الثاني ، فيراد العرف العام ، أم الأعم منه ومن الخاص؟
مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والاّ لزم تغير الحكم بتغيير التسمية ، فيثبت في العين حكم البئر لو سمّيت باسمه ، وبطلانه ظاهر.
والذي يقتضيه النظر : أنّ ما ثبت إطلاق اسم البئر عليه في زمنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو زمن أحد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم ، كالتي في العراق والحجاز ، فثبوت الأحكام له واضح ، وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به ، وإن كان العمل بالاحتياط أولى.
قوله : ( وإن لاقته من غير تغيير فقولان : أقربهما البقاء على الطهارة ).
إذا لم تغير النجاسة ماء البئر للأصحاب في المسألة أقوال ، وقول المصنف : إن فيها قولين تسامع ، لأن البقاء على الطهارة قول ، ومقابله كأنّه قول آخر ، وحاصل
__________________
(١) غاية المراد في شرح الإرشاد : ٧.