الفصل الثاني : في المضاف والأسآر
المضاف : هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ، ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام ،
______________________________________________________
استيفاء ما يجب نزحه بأولى من القول بعدم النجاسة بالملاقاة.
ومنها : أنه لو تنجست البئر بالملاقاة لكان وقوع الكر من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجبا لنجاسة جميع الماء ، والتالي ظاهر البطلان ، لأنّ الملاقي للنجاسة إذا لم يتغير بها ـ قبل وقوعه ـ محكوم بطهارته ، فتمتنع نجاسته بغير منجس ، وللاستصحاب.
بيان الملازمة : ان نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة يقتضي نجاسة الماء الواقع ، لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهرا وبعضه نجسا ، مع عدم التغيّر.
ومنها : العمومات الدالة على عدم انفعال الماء إلاّ مع تغيره بالنجاسة ، إلاّ ما أخرجه دليل ، فالأصح حينئذ القول بعدم التنجيس.
قوله : ( الفصل الثاني : في المضاف والأسآر ).
السؤر لغة : هو ما فضل من شرب الحيوان (١) ، ويراد به هنا : ما باشره جسم حيوان مع قلّته ، فان البحث عنه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته ، وذلك لا اختصاص له بالشرب.
قوله : ( المضاف : هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ، ويمكن سلبه عنه ).
المراد بعدم الصدق ، وبإمكان السلب ، أي : جوازه عند أهل العرف ـ كما تقدم في بيان مدلول المطلق ـ ولمّا كان المضاف مقابلا للمطلق كانت خاصّتاه مقابلتين لخاصّتي المطلق ، وإذ قد بيّنا ـ في ما سبق ـ أن التعريف لفظي لم يكن عموم تعريف المضاف المستفاد من قوله : ( ما لا يصدق ) قادحا في صحة التعريف ، لأن التعريف اللفظي يطلب به بيان موضوع اللفظ فيكفي فيه الإتيان بلفظ آخر هو أشهر استعمالا
__________________
(١) انظر لسان العرب ٤ : ٣٤٠ ( سأر ).