وولد الزنا.
فروع :
أ : لو نجس المضاف ، ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغيّر أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته. فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.
______________________________________________________
قوله : ( وولد الزنا ).
على الأصح ، وقيل بالمنع للحكم بعدم إسلامه ، وهو ضعيف.
قوله : ( لو نجس المضاف ، ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغيّر أحد أوصافه ، فالمطلق على طهارته ، فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ).
الحكم الأول واضح ، وإن خالف فيه الشيخ (١) إلحاقا للتغير بالمتنجس بالتغير بالنجاسة (٢) ، وهو ضعيف.
وأما الثاني : ـ أعني الحكم بطهارة المضاف النجس ، مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير الطاهر ـ فهو مختار المصنف في هذا الكتاب وفي غيره (٣) ، وهو مشكل ، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه واختلاطها به ، وذلك غير معلوم ، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض ، فيزول وصف الكثرة ، فيتنجس بالملاقاة ، والأصح الخروج عن الطهارة أيضا.
وينبغي أن يعلم ، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق الكثير ، فسلبه الإطلاق ، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما ، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة ، فيبقى على نجاسته ، لأن المضاف لا يطهره ، والمطلق لم يصل اليه ، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٥.
(٢) في نسخة « ح » : للتغير بالنجاسة بالتغير بالمتنجس.
(٣) التذكرة ١ : ٤.