ب : لو لم يكفه المطلق للطهارة ، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم ، صحّ الوضوء به ، والأقرب وجوب التيمم.
ج : لو تغيّر المطلق بطول لبثه ، لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
______________________________________________________
قوله : ( لو لم يكفه المطلق للطهارة ، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم ، صح الوضوء به ، والأقرب وجوب التيمم ).
الذي يظهر من عبارة المختلف (١) أن خلاف الشيخ رحمهالله (٢) في وجوب التيمم خاصة ، وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه ، وكذا يدل آخر كلام الشارح ـ ولد المصنف (٣) ـ ويظهر من أوله : أن الشيخ يقول بصحة الوضوء بعد التيمم ولا يوجبه.
والذي يفهم من كلام الشيخ والمصنف ـ والمناسب لصحيح النظر ـ هو الأول ، إذ بعد المزج وصدق الإطلاق وصحة الوضوء لا يكاد يتردد أحد في وجوبه ، إنما الكلام في وجوب المزج.
ووجه ما قربه المصنف : أن الطهارة واجب مطلق فيجب تحصيل شرطها ، ولا يتم إلا بالمزج ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.
وألزم المصنف الشيخ بتنافي قوله بصحة الطهارة وعدم وجوب المزج ، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج ، صح الوضوء به ووجوب المزج ، وإلاّ وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (٤).
ودفعه الشارح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه ، فلا يجب إيجاده ، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب.
وجوابه : أنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف ، فاشتراط الأمر
__________________
(١) المختلف : ١٤.
(٢) المبسوط ١ : ٩ ـ ١٠.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ١٨.
(٤) نقل هذا التضاد في كلام الشيخ ولد المصنف في إيضاح الفوائد ١ : ١٨ ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٨٧.